دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
(١)
كلمة المكتب
٥ ص
(٢)
كتاب البيع
١١ ص
(٣)
شروط عقد البيع
١٣ ص
(٤)
شروط المتعاقدين
١٨ ص
(٥)
شروط العوضين
٢٤ ص
(٦)
الخيارات
٢٨ ص
(٧)
1 ـ خيار المجلس
٢٨ ص
(٨)
2 ـ خيارالحيوان
٢٩ ص
(٩)
3 ـ خيار الشرط
٣٠ ص
(١٠)
4 ـ خيار تخلف الشرط
٣١ ص
(١١)
5 ـ خيار الغبن
٣٣ ص
(١٢)
6 ـ خيار العيب
٣٤ ص
(١٣)
7 ـ خيار التأخير
٣٦ ص
(١٤)
8 ـ خيار الرؤية
٣٨ ص
(١٥)
الربا
٣٩ ص
(١٦)
أحكام خاصة بالربا
٤٢ ص
(١٧)
بيع الصرف
٤٧ ص
(١٨)
بيع السلف
٤٩ ص
(١٩)
كتاب الإجارة
٥٥ ص
(٢٠)
حقيقة الإجارة
٥٧ ص
(٢١)
شرائط العوضين
٥٨ ص
(٢٢)
الضمان فى باب الإجارة
٦١ ص
(٢٣)
من احكام عقد الإجارة
٦٣ ص
(٢٤)
كتاب المزارعة
٦٩ ص
(٢٥)
حقيقة المزارعة
٧١ ص
(٢٦)
شرائط المزارعة
٧٢ ص
(٢٧)
أحكام عامة فى باب المزارعة
٧٦ ص
(٢٨)
كتاب المساقاة
٧٩ ص
(٢٩)
حقيقة المساقاة
٨١ ص
(٣٠)
شرائط المساقاة
٨٢ ص
(٣١)
أحكام عامة فى باب المساقاة
٨٥ ص
(٣٢)
كتاب الشركة
٨٧ ص
(٣٣)
حقيقة الشركة
٨٩ ص
(٣٤)
من أحكام الشركة بالمعنى الاول
٩١ ص
(٣٥)
من أحكام الشركة بالمعنى الثانى
٩٢ ص
(٣٦)
كتاب الضمان
٩٧ ص
(٣٧)
حقيقة الضمان
٩٩ ص
(٣٨)
شرائط الضمان
١٠٠ ص
(٣٩)
من أحكام الضمان
١٠٣ ص
(٤٠)
كتاب الحوالة والكفالة
١٠٥ ص
(٤١)
حقيقة الحوالة
١٠٧ ص
(٤٢)
شرائط الحوالة
١٠٨ ص
(٤٣)
من أحكام الحوالة
١١٠ ص
(٤٤)
الكفالة وبعض أحكامها
١١٢ ص
(٤٥)
كتاب الصلح
١١٦ ص
(٤٦)
حقيقة الصلح
١١٧ ص
(٤٧)
شرائط الصلح
١١٩ ص
(٤٨)
من أحكام الصلح
١٢٠ ص
(٤٩)
كتاب الوكالة
١٢٣ ص
(٥٠)
حقيقة الوكالة
١٢٥ ص
(٥١)
من أحكام الوكالة
١٢٧ ص
(٥٢)
كتاب المضاربة
١٣١ ص
(٥٣)
حقيقة المضاربة
١٣٣ ص
(٥٤)
شرائط المضاربة
١٣٤ ص
(٥٥)
من أحكام المضاربة
١٣٨ ص
(٥٦)
كتاب القرض
١٤١ ص
(٥٧)
حقيقة القرض
١٤٣ ص
(٥٨)
شرائط صحة القرض
١٤٥ ص
(٥٩)
ربا القرض
١٤٧ ص
(٦٠)
من أحكام القرض
١٥١ ص
(٦١)
كتاب الرهن
١٥٥ ص
(٦٢)
حقيقة الرهن
١٥٧ ص
(٦٣)
شرائط صحة الرهن
١٥٨ ص
(٦٤)
من أحكام الرهن
١٦١ ص
(٦٥)
كتاب الهبة
١٦٣ ص
(٦٦)
حقيقة الهبة
١٦٥ ص
(٦٧)
من أحكام الهبة
١٦٦ ص
(٦٨)
كتاب الوديعة
١٧١ ص
(٦٩)
حقيقة الوديعة
١٧٣ ص
(٧٠)
من أحكام الوديعة
١٧٤ ص
(٧١)
كتاب العارية
١٧٩ ص
(٧٢)
حقيقة العارية
١٨١ ص
(٧٣)
من أحكام العارية
١٨٢ ص
(٧٤)
كتاب السبق والرماية
١٨٥ ص
(٧٥)
حقيقة السبق والرماية
١٨٧ ص
(٧٦)
من احكام السبق والرماية
١٨٨ ص
(٧٧)
فهرس
١٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩١ - من أحكام الشركة بالمعنى الاول

برواياته[١] كافٍ فى التساهل من ناحيته.

من أحكام الشركة بالمعنى الاول

لايجوز لبعض الشركاء التصرف فى العين المشتركة بالمعنى الاول الاّ بإذن البقية.

واذا طالب بعض الشركاء بالقسمة لزمت إجابته إن لم يلزم منها تضرر البعض أو الكل. وفى حالة عدم لزومه تلزم الإجابة سواء كانت قسمة إفراز ـ بمعنى عدم احتياج المال المشترك فى تقسيمه الى تعديل سهامه لتساوى أجزائه فى القيمة ـ أم قسمة تعديل.

والقسمة عقد لازم ، لايجوز فسخها من دون تراضٍ. ولو اُدّعى وقوع غلط فيها لم يقبل إلاّ بالبيّنة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا عدم جواز التصرف فى العين المشتركة إلاّ بموافقة بقية الشركاء ، فلعدم جواز التصرف فى مال الغير إلاّ بطيب نفسه.

٢ ـ وأمّا لزوم الإجابة الى القسمة مع عدم التضرر ، فللسيرة العقلائية المنعقدة على أن لكلّ مالكٍ الحقَ فى المطالبة بفرز ماله عن مال شريكه ، وحيث لايحتمل حدوث السيرة المذكورة فى الأزمنة المتأخرة بل يجزم باتصالها بزمن المعصوم ٧ فتكون كاشفة عن رضاه بمضمونها ، بعد عدم ردعه عنها.

وأمّا استثناء حالة لزوم الضرر ، فلقاعدة نفى الضرر ، بناءً على كون المراد منها نفى الحكم الذى ينشأ منه الضرر ، كما هو مختار الشيخ الاعظم قدس‌سره.

٣ ـ وأمّا أن لزوم الإجابة الى القسمة لايفرّق فيه بين شكلى القسمة ، فلعموم


[١] العدة فى الاصول ، مبحث حجية الخبر : ١ / ١٤٩.